مقدمة : نظرا لأن المواصفات والمقاييس تغطي كافة النشاطات الاقتصادية والعلمية فقد تم إعطاؤها وضعا خاصا عند إعادة هيكلة منظمات العمل العربي المشترك حيث جاءت قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الوزارية المنبثقة عنه متمشية مع هذا الاتجاه، وتم إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بعد أن تقرر أن تكون المنظمة العربية للتنمية الصناعية هي المنظمة الرئيسية ذات النشاط الرئيسي وأوكلت لها مهام المنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس، وبالنظر لطبيعة وأهمية مهام المواصفات والمقاييس، أنشئ في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وضمن موازنتها وفي مقرها مركز أنيطت به هذه المهام مع شمول خدماته لجميع القطاعات.
وتنفيذا للقرار رقم 214 الذي اتخذه المجلس الوزاري للمنظمة في دورته العادية الثانية عشرة والذي ينص على << تكليف الإدارة العامة للمنظمة بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية العليا للتقييس بإعداد مشروع دليل عمل لمركز المواصفات والمقاييس يتمشى مع الأنظمة الإدارية والمالية للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي لإقراره >>، قامت الإدارة العامة للمنظمة بإعداد هذا الدليل الذي يصف أهداف مركز المواصفات والمقاييس والمهام الموكلة إليه كما حددت في اتفاقية إنشاء المنظمة والنظام الداخلي للإدارة العامة، وكذلك النظام الواجب اتباعه في إعداد واعتماد المواصفات القياسية العربية.
1- أهداف المركز: حددت أهداف المركز كما وردت في أهداف المنظمة واختصاصاتها المبينة في المادة (5) من الباب الثالث من اتفاقية إنشاء المنظمة والمعنون (الأهداف والاختصاصات) والتي تنص على :<< تهدف المنظمة إلى التنسيق والتكامل الصناعي العربي والإسهام في تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي وتعضيد قدراته في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والمواصفات والمقاييس بما يعزز تطوير الإنتاج والإنتاجية، والتخطيط لدعم وإقامة المشروعات الصناعية على المستوى القطري والقومي، والعمل على وضع المواصفات القياسية العربية لتحقيق الجودة والإتقان للمنتجات العربية وتسهيل تبادلها، وتشجيع التعاون بين الدول العربية وبينها وبين الدول النامية والدول المتقدمة في هذه المجالات، وذلك في إطار استراتيجية العمل الإقتصادي العربي المشترك التي تقرها مؤتمرات القمة العربية >>.
2- اختصاصات ومهام المركز: تنبثق اختصاصات المركز – بالإضافة إلى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة الإستشارية العليا للتقييس والعمل كمقرر لها – من الاختصاصات الموضوعة للمنظمة والواردة في الفقرة (3) من المادة (6) اختصاصات المنظمة من الباب الثالث من اتفاقية إنشاء المنظمة وهذه الاختصاصات هي:
· العمل على رفع مستوى الإنتاج العربي وتوحيد المواصفات لتيسير التبادل التجاري والتعاون في الأنشطة الإقتصادية ذات العلاقة من خلال:
· توحيد الرموز والمصطلحات والتعاريف والتصنيفات الفنية وطرق الفحص والتحليل والقياس وأسس الرسم والتصميم والتنفيذ في الدول العربية.
· إصدار مواصفات قياسية عربية موحدة للخامات والمواد والمنتجات والسلع والأجهزة وأنظمة التنفيذ الفنية في ضوء المواصفات الدولية مع مراعاة الظروف العربية.
· تدريب وتأهيل الكوادر العربية في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وطرق الاختبار والتحليل.
· إصدار واعتماد وتسجيل العلامات والبيانات والرموز التي تدل على مطابقة المواد والخامات والسلع والمنتجات والأجهزة والمعدات للمواصفات القياسية العربية ووضع الأنظمة المتعلقة بشروط استعمال شارات المطابقة.
· معاونة الدول العربية على إنشاء أجهزتها الوطنية للمواصفات والمقاييس واستكمالها وتطويرها، كلما كان ذلك ممكنا، لحماية المستهلك ورفع مستوى الإنتاج من حيث الجودة والدقة والإتقان. وتمشيا مع هذه الاختصاصات فإن المهام الموكلة لمركز المواصفات والمقاييس هي:
1- إعداد خطة مشاريع المواصفات القياسية العربية وتوزيع أعباء إعدادها على الدول العربية حسب رغبة وإمكانيات كل دولة.
2- متابعة إعداد المواصفات القياسية العربية.
3- تعميم مشاريع المواصفات المنجزة من قبل الدول الأعضاء لإبداء الرأي والتصويت عليها وعرضها على اللجنة الإستشارية العليا للتقييس لإعتمادها بشكل مبدئي تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري لإعتمادها بشكلها النهائي.
4- تجهيز المواصفات القياسية العربية التي تم اعتمادها لتعميمها على الدول العربية
5- تنسيق وتوحيد وحدات القياس والتصنيف والمصطلحات والتعاريف والرموز الفنية وكذلك طرق التحليل والفحص والإختبار.
6- إعداد الأدلة الخاصة بالمختبرات.
7- التنسيق والتعاون بين مختبرات القياس والمعايرة في الوطن العربي للتأكد من دقتها وضباطتها.
8- تنسيق المواصفات والمقاييس مع مثيلاتها الدولية.
9- إعداد الأدلة الخاصة بضبط الجودة للقطاعات ذات الأولوية في الدول العربية.
10- إصدار واعتماد وتسجيل العلامات والبيانات والرموز التي تدل على مطابقة المواد والخامات والسلع والمنتجات والأجهزة والمعدات للمواصفات القياسية العربية ووضع الأنظمة المتعلقة بشروط استعمال شهادات المطابقة.
11- تعميم الخطط القطرية العربية في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة على أجهزة التقييس العربية للإستفادة منها في تنفيذ خططها.
12- تنسيق وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالمواصفات والمقاييس واقتراح النظم الكفيلة بضبط جودة الإنتاج العربي ودقته والنهوض بمستواه وضمان سلامته.
13- تقديم المعونة الفنية للدول العربية في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
14- عقد الندوات والدورات التدريبية في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
15- تنمية العلاقات وتشجيع التعاون بين الإدارات والأجهزة والأقسام والهيئات المعنية بشؤون المواصفات والمقاييس في الدول العربية، والإستفادة من الإمكانيات العلمية المتوفرة في المختبرات العربية القائمة وتقديم التوصيات لها لتنظيم اختبار المواد ومصايرة الأجهزة تحقيقا لمطابقتها مع المواصفات الموضوعة.
16- إصدار فهرس المواصفات القياسية العربية بالتعاون مع الإدارة المعنية في المنظمة.
17- إصدار قوائم ببليوغرافية بالمواصفات القياسية العربية والقطرية للقطاعات الصناعية التي صدرت لها أدلة ضبط جودة بالتعاون مع الإدارة المعنية في المنظمة.
18- المشاركة في الإجتماعات واللقاءات والندوات العربية والدولية ذات العلاقة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
19- إجراء اتصالات مباشرة مع الأجهزة المعنية بالتقييس.
3- أسلوب العمل الفني :اولا : الموصفات القياسية العربية المعتمدة باللغة العربية: البند 1 : يقوم المركز بوضع مشروع خطة سنوية لإعداد وتبني مشاريع المواصفات القياسية العربية طبقا للقطاعات المختلفة، وعرضها على اللجنة الإستشارية العليا للتقييس لإقرارها.
البند 2 : تقوم اللجنة الإستشارية العليا للتقييس بتوزيع هذه الخطة على الأجهزة الوطنية للتقييس حسب اللجان القطاعية التي يتولى امانتها كل جهاز. البند 3 : في حالة إبداء إحدى الدول رغبتها في إعداد مواصفة قياسية عربية لا تتولى أمانة اللجنة الفنية الخاصة بهذه المواصفة، يتم التنسيق بينها وبين الدولة التي تتولى الأمانة الفنية والتي تكون مسؤولة عن إعداد المشروع بالصيغة النهائية.
البند 4 : تقوم أجهزة التقييس الوطنية القائمة بأعمال الأمانة الفنية بإعداد مشاريع المواصفات بالخطة المكلفة بها، وتعميم هذه المشاريع المبدئية على أجهزة التقييس الأخرى لإبداء الرأي والملاحظات عليها، ويتم ذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التعميم، مع تزويد مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة بنسخ من هذه المراسلات.
البند 5 : يقوم جهاز التقييس المعد للمشروع بدراسة الملاحظات الواردة من الاجهزة الاخرى واعداد المشروع في صورة جديدة مع ذكر الملاحظات التي تم الاخذ بها وتبرير عدم الاخذ بالملاحظات الاخرى ان وجدت وفق جداول.
البند 6 : في حالة وجود ملاحظات رئيسية اقتنعت بها الأمانة الفنية تعاد صياغة المشروع بعد أخذ الملاحظات بعين الإعتبار، ويعمم المشروع مجددا على الدول الأعضاء لمدة شهرين بحد أقصى، وتطبق الأسس الموضحة بالفقرة رقم 5 عند انتهاء هذه المدة.
البند 7 : في حالة موافقة أجهزة التقييس العربية على مشروع المواصفة بأغلبية 75 % من مجموع الدول التي تم ارسال المشروع إليها، يتم احالته إلى مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة مصحوبا بتقرير موضح به الدول الموافقة على المشروع والدول التي أبدت ملاحظات وما تم حيال هذه الملاحظات من قبل الأمانة الفنية للجنة.
البند 8 : يقوم المركز بتجهيز مشروع المواصفة في صورته النهائية وعرضه على اللجنة الإستشارية العليا للتقييس للتصديق عليه، تمهيدا لعرضه على المجلس التنفيذي للمنظمة.
البند 9 : تعتمد مشاريع المواصفات القياسية العربية المعروضة على اللجنة الإستشارية العليا للتقييس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء اللجنة.
البند 10 : توصي اللجنة الإستشارية العليا للتقييس بعرض المشاريع المصادق عليها على المجلس التنفيذي للمنظمة للإعتماد. ويصبح المشروع مواصفة قياسية عربية من تاريخ اعتماد المجلس التنفيذي بشكل نهائي.
البند 11 : يقوم مركز المواصفات والمقاييس بطبع المواصفات القياسية العربية وتوزع نسخة من كل مواصفة معتمدة على أجهزة التقييس الوطنية.
ثانيا : الموصفات القياسية العربية المعتمدة بالغتها الاصلية : البند 1 : تقوم اجهزة التقييس العربية بتزويد المنظمة بقائمة المواصفات القياسية الدولية المقترحة للاعتماد.البند 2: يقوم مركز الموصفات والمقاييس بتعميم هذه القائمة على اجهزة التقييس العربية خلال ثلاث اسابيع من تاريخ استلامها بعد مراجعتها لتجنب الازدواجية والتكرار.
البند 3: تقوم اجهزة التقييس العربية بابداء الراي والملاحظات حول القائمة المعممة في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ التعميم وتزويد المنظمة به.
البند 4 : يقوم المركز بارسال الملاحظات الى البلد المقترح للمشاريع في غضون اسبوع من تاريخ استلام الملاحظات.
البند 5 : يقوم الجهاز المقترح للمشاريع بتعديلها في ضوء الملاحظات الواردة حولها وذلك في غضون تلاثة اسابيع من استلامها وموافاة المركز بها.
البند 6 : تعميم المشاريع المعدلة على الدول الاعضاء في غضون اسبوع من تاريخ استلامها، ويتم استلام الردود في موعد اقصاه شهرين.
البند 7 : يتم عرض المشاريع على اللجنة الاستشارية العليا للتقييس للاعتمادها، وذلك وفق ماهو منصوص عليه بخصوص المواصفات القياسية العربية المعتمدة باللغة العربية والمشار اليه اعلاه.
|